قانون المعاملات المدنية

المادة: 706 التصنيف: الإيداع آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

1- لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقا للغير بغير إذن املودع فإن فعل فهاكت أو نقصت قيمتها كان ضامنا. 2- إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك باالستعمال وكان املودع لديه مأذونا له في استعماله اعتبر العقد فرضا.