1- على املودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى املودع في مكان إيداعها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بدون تعد أو تقصير من املودع لديه، وحصل املودع لديه بسبب ذلك على مبلغ من النقود أو على عوض آخر وجب عليه أن يؤدي ذلك إلى املودع، وأن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل الغير بشأن الوديعة.