إذا غالب املودع غيبة منقطعة وجب على املودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فإن كانت الوديعة مما يفسد بالكث كان عليه أن يطلب من احلكمة املختصة بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخزينة احلكمة.