1- إذا أودع اثنان ملا مشتركا لهما عند شخص وطب أحدهما رد حسنه العلومة في غيبة الآخر فعليه ردها إن كان الملل مثليا ورفض ردها إن كان الملل قيميا إلا بقبول الآخر. 2- إذا كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها إلى أحدهما بغير موافقة الآخر أو أمر من المحكمة المختصة.