قانون المعاملات المدنية

المادة: 712 التصنيف: الإيداع آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

1- إذا مات الودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها إلى صاحبها. 2- إذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة. أ- إذا أثبت الوارث أن الودع لديه قد بين حال الوديعة كان ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير. ب- إذاعرفها الوارث ووصفها وأظهر أنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة الورث بدون تعد أو تقصير. 3- إذا مات الودع لديه مجهلا حال الوديعة ولم توجد في تركته فإنها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها بقية الغرماء.