1- إذا مات الودع لديه فبلغ وارثه الوديعة وسلما للمشترى فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البالغ أو الشترى إذا كان سبق النية قيمتها يوم البيع إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثنية. 2- إذا كانت الوديعة قائمة بيد الشترى يخبر صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن.