قانون المعاملات المدنية

المادة: 720 التصنيف: الإيداع آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

1- يعتبر إيداع الأشياء الخاصة بالنترلاء في الفنادق أو ما يماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الأماكن ضمان كل ضباع أو نقص يحل بها. 2- الأشياء النهيئة أو التقود أو الأوراق المالية لا ضمان لها بغير تعد أو تقصير إلا إذا قبل أصحاب الأماكن الشار اليها حفظها وهم يعرفون قيمتها.