قانون المعاملات المدنية

المادة: 721 التصنيف: الإيداع آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

1- على نزلاء الفنادق أو ما يماثلها أن يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرق قبل مغادرتها. 2- لا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ المغادرة.