1- إذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى إفاقته أو صحوة منه وأثبت الودع الوديعة في مواجهة الولي أو القيم فإن كانت موجودة عينا ترد إلى صاحبها وإن كانت غير موجودة يستوفي الودع ضمانها من مال المجنون على أن يقدم كفيلا مليئا. 2- إذا أفاق الودع لديه وادعى ردها أو هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من الودع أو كفيله ما أخذ من ماله بدلاً عن الوديعة.