المادة: 706
1- لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقا للغير بغير إذن املودع فإن فعل فهاكت أو نقصت قيمتها كان ضامنا. 2- إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك...
عرض التفاصيلالمادة: 707
1- على املودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى املودع في مكان إيداعها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بدون تعد أو تقصير من املودع لديه، وحصل املودع لديه بسبب...
عرض التفاصيلالمادة: 708
على املودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها إلى املودع.
عرض التفاصيلالمادة: 709
إذا تعدد املودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فإن كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.
عرض التفاصيلالمادة: 710
إذا غالب املودع غيبة منقطعة وجب على املودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فإن كانت الوديعة مما يفسد بالكث كان عليه أن يطلب من احلكمة املختصة بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخز...
عرض التفاصيلالمادة: 711
1- إذا أودع اثنان ملا مشتركا لهما عند شخص وطب أحدهما رد حسنه العلومة في غيبة الآخر فعليه ردها إن كان الملل مثليا ورفض ردها إن كان الملل قيميا إلا بقبول الآخر. 2- إذا كانت الوديعة م...
عرض التفاصيلالمادة: 712
1- إذا مات الودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها إلى صاحبها. 2- إذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة. أ- إذا أثبت الوارث أن الودع لديه قد بين حال...
عرض التفاصيلالمادة: 713
1- إذا مات الودع لديه فبلغ وارثه الوديعة وسلما للمشترى فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البالغ أو الشترى إذا كان سبق النية قيمتها يوم البيع إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثنية. 2-...
عرض التفاصيلالمادة: 714
على الودع أن يؤدي الأجر التتفق عليه إذا كانت الوديعة بأجر.
عرض التفاصيلالمادة: 715
على الودع أن يؤدي إلى الودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بإذن الودع، فإذا كان الودع غالبا جاز للموح لديه أن يرفع الأمر إلى الحكمة لتأمر فيه بما تراه.
عرض التفاصيل